سلبيات دستور 2013
اولا مواد تم الابقاء عليها من
دستور 2012:
ماده 7:
عدم امكانية عزل شيخ الازهر ولا حتى من هيئة
كبار العلماء .. وترك الية اختياره للقانون .. كان المفترض ان يكون بالانتخاب من
هيئة كبار العلماء ولهم عزله مثلا بثلثي اصوات الهيئه
ماده 27: الفقره الثالثه:
لم
يتم الربط بين الحد الادنى والحد الاقصىى.. والذي هو من اهم مطالب الثوره لضمان
عداله اجتماعيه حقيقيه
ماده 54 :الفقره التانيه :
تقضي بان الشخص المقبوض عليه يقدم لسلطة التحقيق خلال اربعه وعشرين ساعه من
وقت تقييد حريته ... نرى ان هذا وقت طويل وكان يجب ان يكون ست ساعات او حتى 12
ساعه ولا يوجد مبرر لطول الفتره
(كانت
في دستور 2012 ابلاغ المقبوض عليه بسبب القبض خلال 12 ساعه والعرض على النيابه خلال
24)
ماده 73 :
التظاهر
السلمي والاعتراض بالاخطار ولكن كسابقه ترك تنظيمه للقانون
ماده: 146
لرئيس الجمهوريه حل مجلس النواب في حال عدم
الاتفاق على الوزاره المقدمه من رئيس الجمهوريه وتباعا الوزاره المقترحه من حزب او
ائتلاف الاكثريه في المجلس .. وذلك دون الرجوع للاستفتاء الشعبي .. كما هو مذكور في اجراءات حل مجلس النواب في
الماده 137
ماده 198 :
ما زال قرار التعين النهائي للنائب العام بيد
رئيس الجمهوريه وفي هذا تقويض لحياديته فرئيس الجمهوريه ضمن من ممكن استجوابه من
النائب العام
ماده 204:
ماده تبيح المحاكمات العسكريه للمدنين ..
وحتى ان قوضت ذلك بانها فقط في حال تعرض المنشآت العسكريه او افراد القوات المسلحه
اثناء اداء مهمتهم ... ولكنها اتبعت ذلك بعباره
وما في حكمها ... وهذا يفتح الباب لمحاكمات عسكريه للمدنين من جديد
ثانيا مواد مستحدثه سلبيه:
ماده 61:
الخاصه بالتبرع بالاعضاء كان يجب ان تكون اكثر
تحديدا لمنع التجاره في الاعضاء من الباطن ولا سيما في الظروف الحاليه من فقر وجهل
هو تربه خصبه للضغط على الناس لبيع اعضائهم .. فكان يجب التضيق على التبرع للغرباء
والتبرع واجراء عمليات الزرع للاجانب في مصر
ماده 102 الفقره الرابعه :
والتي تنص على انه يجوز لرئيس الجمهوريه
تعيين عدد من اعضاء مجلس النواب لا يزيد على 5%
وهو عدد يزيد عن عشرين عضو من اجمالي اعضاء
المجلس .. وهي كتله تصويتيه لا يستهان بها قد تنحاز للرئيس في اي قرار من المجلس
الذي هو منوط بمحاسبة الرئيس باسم الشعب .. فمثلا لو اختار الرئيس العشرين عضو
يدينون بالولاء له فهو لن يقلق بشأن تجميع توقيعات لنفسه من مجلس الشعب لاعادة
ترشيحه دوره اخرى ... وهكذا
ماده 122:الفقره رقم 3 :
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد
الأعضاء الى اللجنه النوعيه الا اذا
أجازته اللجنه المختصه بالمقترحات ووافق المجلس على ذلك فاذا رفضت اللجنه الاقتراح
بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا
... لماذا لا يحال الاقتراح من لجنة
المقترحات بعد تصنيفه الى اللجنه النوعيه وتحدد هي جدواه من عدمه حتى لو كان رفض
لجنة المقترحات مسببا ؟
المواد الانتقاليه السلبيه:
* لا
توجد ماده تحدد نظام الانتخابات الاولى بعد الدستور وترك الامر اجمالا للمشرع الذي
هو الان رئيس الجمهوريه المؤقت
*لم يحدد الدستور ترتيب الانتخابات
البرلمانيه والرئاسيه ترتيب زمني وفقا لخارطة الطريق فترك الباب مفتوحا لتغيريها
ماده 234:
نزعت
الماده من رئيس الجمهوريه الحق في اختيار وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين قادمتين
ومنحته للمجلس العسكري في تحصين للمنصب ومجلسه العسكري ضد رئيس الجمهوريه
ماده 242 :
استمرار
العمل بالقانون القديم للوحدات المحليه خمس سنوات انتقاليه .. فتره طويله ونحن في
امس الحاجه لتطهير المحليات وتفعيل دورها على الارض
مواد مستحدثه ايجابيه :
ماده 161 : امكانية سحب الثقه من الرئيس بتوقيع اغلبية الاعضاء وموافقة ثلثي المجلس
وطرح ذلك للاستفتاء الشعبي فان رفض الشعب سحب الثقه يحل مجلس النواب
ماده 52: تجريم التعذيب بجميع صوره
ماده 11:
حقوق المرأه وحفظ حقها في التمثيل النيابي
والهئات القضائيه دون تمييز ضدها
ماده 81: الاشاره للاقزام وضمنا حقوقهم في عمل مناسب
ماده 93: تلزم
الدوله بالمعادات الدوليه الخاصه بحقوق الانسان وتمنحها قوة القانون بمجرد نشرها
مادة 78 : تمت الاشاره للعشوائيات والزام الدوله بوضع
خطه لحل مشكلتها
*التزام بانفاق حكومي كحد ادنى على التعليم
والصحه والبحث العلمي بشكل تدريجي بيحث تصل للحد الادنى المبين عام
2016 ويستمر التدرج لحاقا بالنسبه العالميه
وفيما يلي بعض المقارنات التي قد توضح الامر اكثر والفروق بين دستور لجنة الخمسين ودستور 2012: